38
. . . . . . . . . .
أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل؛ ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال 1و صحيحة عبد اللّه بن أبى يعفور؛ قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: (الصيد يصاد في الحل، و يدخل الحرم أ يؤكل؟ .) قال «نعم لا بأس به» 2.
إلى غير ذلك من الاخبار الواردة عنهمعليهم السّلامو هيكما ترىتدل على جواز أكل المحل من المصيد الذي ذبحه في الحل.
ثم أن هذه الاخبار و ان كانت بعضها مطلقة و يعم المحرم و المحل من حيث جواز أكل المذبوح في الحل؛ إلا أن إطلاقه يقيد بالأخبار الدالة على حرمة أكل الصيد على المحرم مطلقا، كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تأكل شيئا من الصيد و أنت محرم و ان صاده حلال» 3. و في صحيح آخر عنه: (لا تأكل شيئا من الصيد و أنت محرم و ان كان اصابه محل) 4. و في صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل، و هو محرم و لم يعلم بصيده، و لم يأمره به أ يأكله؟ .» قال: [لا] 5و نحوها غيرها من الاخبار الواردة عنهمعليهم السّلام-[1]يستفاد من صحيح الحلبي المتقدمكما ترىعدم جواز أكل المحرم من لحوم الوحش حتى في صورة ما إذا لم يعلم بكونها من المصيد فضلا عما إذا علم