37
. . . . . . . . . .
بأس به للحلال) و خبر شهاب بن عبد ربه، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «انى أتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكة، فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟» . فقال:
(بئس السحور سحورك؛ أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه) 1و صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: «عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا؟» فقال: (لا يمس لان اللّه تعالى يقول: [ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً ] 2. و خبر خلاد السري عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: (في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم) قال: (عليه الفداء) . قلت: «فيأكله؟ .» . قال: (لا) . قلت:
(فيطرحه؟) . قال: (إذا طرحه فعليه فداء آخر) . قلت: «فما يصنع به؟» قال:
(يدفنه) 3. و خبر محمد بن أبى الحكم قال قلت لغلام لنا: «هيئى لنا غدانا، فأخذ لنا أطيارا فذبحها و طبخها فدخلت على أبى عبد اللّه عليه السّلام؟» . قال: (ادفنهن و افد عن كل طير منهن) 4. و رواه الكلينيرحمه اللّه تعالىمثله؛ إلا أنه قال: (أطيارا من الحرام) . إلى غير ذلك من الاخبار الواردة عنهمعليهم السّلام.
هذا كله فيما لو ذبح المحل في الحرم صيدا. و أما لو ذبحه في الحل فلا إشكال في جواز أكله له في الحل و الحرم، حتى لو كان صيده بدلالة المحرم و إشارته عليه و إعانته بدفع سلاح و نحوهوفاقا لصاحب الجواهر قدس سرهو يدل على ذلكمضافا إلى الأصلو صحيحي الحلبي و منصور بن الحازم المتقدمين. صحيح الحلبي، عن