39
و كذا يحرم فرخه و بيضه (1)
بكونها منه ثم انه في الجواهر بعد ما حكم بجواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل و لو كان صيده بدلالة المحرم و بإعانته قال (بل لا يبعد جواز اكله مع الجهل بحاله؛ إذا كان في يد مسلم لقاعدة الحل. لكن في صحيح منصور بن حازم قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «اهدى لنا طير مذبوح فأكله أهلنا؟ .» فقال: (لا ترى أهل مكة به بأسا) . قلت: «فأي شيء تقول أنت؟» قال: (عليهم ثمنه) 1.
و يمكن حمله على معلومية ذبحه في الحرم و سيأتيان شاء اللّه تعالىالتعرض في كلام المصنف لذلك و غيره من أحكام المحرم، و أحكام الصيد، و المراد به» و غير ذلك.) .
هذا هو المعروف بين الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهمقديما و حديثا و الظاهر: أنه المتسالم عليه بينهم و لم ينقل من أحد منهم الخلاف فيه. قال:
في الجواهر في شرح قول المصنفطاب ثراه-: (أكلا و إتلافا مباشرة و دلالة و اعانة بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه: بل في المنتهى: «أنه قول كل من يحفظ عنه العلم» . مضافا الى المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة التي تسمعهاان شاء اللّه تعالىفي الكفارات نعم لا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على المحل في الحل، للأصل و عدم اشتراط حله بنحو تذكيته، أو بشيء فقد هنا خلافا للمحكي عن المبسوط.) و قال في المستند: (كما يحرم الصيد يحرم فرخه و بيضه بلا خلاف يعلم؛ كما في (خيره) بل عن كرة و في ح تيح الإجماع عليه. إلخ) و قال في المدارك:
(هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء قاله في التذكرة، و يدل عليه الروايات الكثيرة المتضمنة لثبوت الكفارة بذلك، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: (في الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيض ربع درهم) 2