22
. . . . . . . . . .
2-ما عن أبي أحمديعني ابن أبى عميرعمن ذكره عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
قلت له: (المحرم يصيب الصيد فيفديه، أ يطعمه أو يطرحه؟) قال «إذا يكون عليه فداء آخر» : فقلت: (فما يصنع به؟) قال «يدفنه» و رواه الصدوق مرسلا و كذا رواه في المقنع 13-ما عن محمد أبى الحكم قال: قلت لغلام لنا: (هيئ لنا غداءنا، فأخذ لنا أطيارا فذبحها و طبخها. فدخلت على أبى عبد اللّه عليه السّلام؟) قال: «ادفنهن و افد عن كل طير منهن» 2. و رواه الكلينيطاب ثراهعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن مثنى بن عبد السّلام مثله الا أنه قال:
(أطيارا من الحرم) .
4-حسنة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام. «إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم؛ و هو محرم، فإنه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد. و إذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله، و عليه الفداء» 3. و لكن التحقيق: انه لا يمكن جعل هذه الأخبار تأييدا للخبرين المتقدمينو هما خبرا: وهب و حسن بن موسى الخشاب. الدالين على ان ذبيحة المحرم ميتة حرام على المحل و المحرم، و ذلك لإمكان المناقشة و الاشكال في جميعها. أما (في الخبر الأول، و الثاني) : فلإيمائهما على جواز الإطعام منه مع الالتزام بفداء آخر، فان قوله عليه السّلام فيهما: «(إذا كان عليه فداء آخر)» . معناه أنه إذا طرحه أو إذا أطعمه يثبت عليه فداء آخر، ففيه إيماء إلى جواز الإطعام به مع الالتزام بفداء آخر. و أما (في الثالث) فلأن الحسنة