18
. . . . . . . . . .
الأرنب دم شاة» 1. و صحيح ابن مسكان عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: (عن الأرنب يصيبه المحرم؟ ؟) فقال: «شاة هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ » 2و خبر على بن حمزة، عن أبى بصير؛ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: (عن رجل قتل ثعلبا؟) قال: «عليه دم» قلت: (فأرنبا؟) قال: «مثل ما في الثعلب» 3. و رواه الشيخ -قدس سرهبإسناده عن محمد بن يعقوب. و رواه الصدوقرحمه اللّه تعالى- بإسناده عن البزنطي عن على بن أبي حمزة مثله، الا أنه قال: (عن محرم) . الى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهمعليهم السّلام.
و ما ورد من الاخبار الواردة عنهم عليهم السّلام في كفارة قتل الزنبور عمدا، كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته: (عن محرم قتل زنبورا؟) قال: «ان كان خطأ: فليس عليه شيء» قلت: (لا بل متعمدا؟) قال: «يطعم شيئا من طعام» . قلت: (أنه أرادني؟) قال: «ان أرادك فاقتله» 4و صحيح صفوان عن معاوية قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: (عن محرم قتل زنبورا؟) قال: «ان كان خطأ. فلا شيء عليه» . قلت: (بل تعمدا؟) قال: «يطعم شيئا من الطعام» 5و نحوهما غيرهما من الاخبار الواردة عنهمعليهم السّلامفي هذا المقام.
و ما ورد من ثبوت الكفارة في قتل: [اليربوع و القنفذ، و الضب] و هو: ما عن موسى بن القسم، عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب، عن مسمع عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: [في اليربوع، و القنفذ، و الضب]إذا أصابه المحرم