17قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ
1
و من إطلاق قوله عليه السّلام في ذيل صحيح الحلبي المتقدم: «فان فيه فداء لمن تعمده» و ما في ذيل صحيح ابن حازم: (و إنما الفداء على المحرم) أما استفادة ذلك من الآية الشريفة فلان مقتضى ظاهر قوله تعالى [فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ] هو اختصاص حرمة الصيد بما كان فيه جزاء بالمثل و ليس ذلك إلا في محلل الأكل، إذ لا يتصور الفداء بالمثل في محرم، الأكل لعدم ماليته فعليه يختص الحكم بمحلل الأكل، فيحرم هو دون غيره، و أما استفادة ذلك من الصحيحتين، فلان مفادهماكما ترىثبوت الفداء في كل ما تعلق به النهى. قلت: أن غاية ما في الباب هو ثبوت التلازم بين الكفارة و التحريم في محلل الأكل. و ب(عبارة أخرى) يدل الدليل على الملازمة بين الحرمة و الكفارة في مورد خاص و هذا لا ينافي ثبوت الحرمة في غير ذلك الموردو هو غير محلل الأكللاخبار آخر، كصحيح معاوية بن عمار المتقدم الدال على حرمة قتل الدواب كلها إلا ما استثنى منها فيحكم بحرمة صيد محرم الأكل أيضا من جهة نصوص آخر بدون الكفارة، كما في بعض أصناف الحيوان المحرم الأكل، أو معها كما في بعضها الآخر، لما ورد فيها من اخبار خاصة دالة على ثبوت الجزاء في بعض أفراد محرم الأكل منها ما في خبر أبى سعيد المكاري الوارد في قتل الأسد قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام (رجل قتل أسدا في الحرم؟) قال: عليه كبش يذبحه 2و قد حمل ذلك على من لم يرد قتله.
و (منها) ما ورد من الأخبار الواردة في قتل الأرنب و الثعلب كصحيح البزنطي عن أبى الحسين عليه السّلام قال (سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا؟ فقال: (في