156
له أزرار و لكن لا يزره على نفسه (1)
[و الاكتحال بالسواد]
و الاكتحال بالسواد على قول (2)
يجد إزارا هو الصواب، و لا ينبغي الإشكال فيه، و هو المعروف بين الفقهاء قدس اللّه تعالى أسرارهم قديما و حديثا و قد نفي عنه الخلاف، بل في التذكرة: (إجماع العلماء عليه) ، و يدل عليه ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) قال: «و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزارا 1. و رواه الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمار مثله. و ما رواه أبان عن عبد الرحمن عن حمران عن أبى جعفر عليه السّلام قال:
«المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، و يلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل 2
ما أفاده المصنفقدس سرهمن جواز لبس طيلسان له أزرار مما هو المعروف بين الفقهاءقدس اللّه تعالى أسرارهم، و قد صرح به الصدوق و الشيخ و الفاضل و الشهيد و غيرهم بل ظاهر الجميع جوازه اختياراً بل كاد يكون صريح التذكرة و الدروس و غيرهما في رواية صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ . فقال: نعم و في كتاب على عليه السّلام لا نلبس طيلسانا حتى ينزع إزاره فحدثني أبي انه إنما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه 3و في خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) قال: و ان لبس الطيلسان فلا يزره عليه 4.
القول للشيخرحمه اللّه تعالىفي النهاية و المبسوط و المفيد و سلار و ابن إدريس و ابن الجنيد و غيرهم من الفقهاءقدس اللّه تعالى أسرارهمقال في المدارك