155
و يجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا (1) و كذا لبس طيلسان [1]
لا ينبغي الإشكال فيه و هو المعروف بين الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهمقديما و حديثا، و ادعى عليه الإجماع، كما في التذكرة و غيرها، و الشيخقدس سرهفي النهاية و ان منع من لبس المخيط لهن كالرجال، و لكن مع ذلك قال فيها: (و يجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقي ثيابها من النجاسات) و يدل عليهمضافا إلى الأصل و اتفاق المزبورما رواه صفوان بن يحيى و النضر بن سويد عن عبد اللّه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام، قال: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة 1. و كذا لا ينبغي الخلاف في جواز لبس السراويل لهن و هو أيضا معروف بين الأصحاب و قد نفي عنه الخلاف و ادعى عليه الإجماع، و يدل عليهمضافا إلى الأصل و الاتفاق- ما رواه محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن على الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل؟ . قال: «نعم» إنما تريد بذلك الستر 2.
ما أفاده المصنفقدس سرهمن جواز لبس السراويل للرجل إذا لم