157
. . . . . . . . . .
أيضا تبعا لهم: (و الأصح التحريم، لورود النهى عنه في أخبار كثيرة. إلخ) .
و لكن في الاقتصاد و الجمل و العقود و المختلف و الغنية و النافع على ما حكى عن بعضها [انه مكروه]بل عن الشيخ دعوى: إجماع الفرقة عليه. على ما في الجواهر. و يدل على حرمة الاكتحال بالسواد صحيح معاوية عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: (لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة) 1.
و صحيح حريز عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: (لا تكتحل المرأة بالسواد ان السواد زينة) و رواه الكلينيرحمه اللّه تعالىعن على بن إبراهيم عن أبيه حماد بن عثمان عن حريز. و رواه الصدوققدس سرهفي العلل عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله إلا أنه قال: (ان السواد من الزينة) 2و صحيح حماد الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل و هي المحرمة» ؟ قال: (لا تكتحل) قلت: «بسواد ليس فيه طيب؟» قال: (فكرهه من أجل أنه زينة و قال: إذا اضطرت اليه فلتكتحل» 3. و خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: (لا ليس بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينيه و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة 4.
و صحيح حريز عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة» 5. و صحيح حماد عن الحلبي عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الكحل للمحرم؟) فقال: (أما بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحضض» 6و نحوها غيرها من الاخبار المروية عنهمعليهم السّلامو المستفاد من هذه الاخباركما ترىهو حرمة الاكتحال و لكن لا مطلقا بل فيما إذا كان المكتحل به أسود.