151
. . . . . . . . . .
ما يحل للمرأة أن تلبس و هي محرمة؟ . فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير؛ قلت: أ تلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فان سداه إبريسم و هو حرير؟ .
قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس 1. و منها: موثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: النساء تلبس الحرير و الديباج إلا في الإحرام 2و دلالة هذه الاخبار على حرمة الإحرام في الحرير للنساء مما لا يكاد لا يخفى، فعليه تقع المعارضة بينها و بين الاخبار المتقدمة الدالة على الجواز و لكن يمكن الجمع بينها بوجهين:
(الأول) -حمل الأخبار الناهية على الكراهة، و يمكن تأييد هذا الجمع بجملة من الاخبار المشتملة على لفظ (لا ينبغي) و لفظ (الكراهة) كما أفاده الفاضل الخراساني في الذخيرة، منها: موثق سماعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة فأما الحر و البرد فلا بأس 3و خبر أبى بصير المرادي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القز تلبسه المرأة في الإحرام؟ . قال: لا بأس إنما يكره الحرير المبهم 4و خبر ابى الحسن الأحمسي عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ . قال: نعم انما يكره ذلك إذا كان سداه و لحمته جميعا حريرا، ثم قال: أبو عبد اللّه عليه السّلام قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها و كان وجد البرد فأمرته أن تلبسها 5و صحيح الحلبي عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب و الخز و ليس يكره إلا الحرير المحض 6و خبر سماعة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فاما الخز و العلم في الثوب. فلا بأس ان تلبسه و هي