150
. . . . . . . . . .
الخلخالين و المسك 1.
2-ما رواه نضر بن سويد عن أبى الحسن عليه السّلام قال: سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ . قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين 2. و نحوهما غيرهما من الأخبار المروية عنهمعليهم السّلام- و بها تخص قاعدة الاشتراك على فرض تماميتها كما يقيد بها المحرم في بعض الروايات بناء على ارادة الجنس منه الشامل لهن، إذ الجمع العرفي هو تقييد المطلقات بالمقيدات.
«(إيقاظ)» لا يخفى ان المستفاد من الأخبار المتقدمة هو جواز الإحرام في الحرير للنساء و لكنه مع ذلك اختلف الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهمفي جواز إحرامهن في الحرير المحض فعن الشيخ المفيد في كتاب أحكام النساء و ابن إدريس في محكي السرائر و الفاضل في القواعد و غيرهم من الأصحاب: الجواز و هو المشهور بين أكثر المتآخرين على ما في الجواهر، و اليه مال في المدارك و الذخيرة، و لكن عن الشيخ و ابن الجنيد القول بالمنع، و به صرح الشيخ المفيد في المقنعة و الشهيد الأول في الدروس على ما في الحدائق، و منشأ هذا الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في المقام أما الأخبار الدالة على جواز ذلك لها فقد عرفتها.
و أما الأخبار الدالة على المنع؛ فمنها: صحيحة عيص ابن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين 3و منها: خبر ابان بن عثمان عن إسماعيل بن فضيل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة؟ . قال لا و لها ان تلبسه في غير إحرامها 4و منها: خبر أبى عينية عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته