15
. . . . . . . . . .
و قوله عليه السّلام في صحيح الحلبي: (لا تستحلن شيئا من الصيد و أنتم حرام. إلخ 1و ما في صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام في حديث.
(اتق قتل الدواب كلها إلاّ الأفعى، و العقرب، و الفأرة، فأما الفأرة توهي السقاء و تضرم على أهل البيت، و أما العقرب فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مد يده إلى الحجر فلسعه فقال: (لعنك اللّه لا برا تدعينه و لا فاجرا) و الحية إن أرادتك فاقتلها، و أن لم تكن تردك فلا تردها، و الأسود الغدر فاقتلها على كل حال، و ارم الغراب و الحدأة رميا على ظهر بعيرك 2في النهاية و السرائر: «لا يجوز قتل شيء من الدواب» ثم استثناء ما يخافه على نفسه.
(الثالث) -قوله تعالى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً 3ب(دعوى) : ظهورها في خصوص حرمة محلل الأكلو احتمل:
تبادر ذلك منه صاحب كشف اللثامقدس سرهو أيده بأصالة الحل و البراءةتقريب الاستدلال بها: هو أن الصيد يطلق على الحيوان المصطاد و من الواضح: أن تحريم كل شيء ظاهر عرفا في تحريم أوضح منافعه و أظهر تقلباته و آثاره، فيراد من حرمة الصيد على المحرم المستفاد من هذه الآية الشريفة حرمة أكله لهكما إذا قال: «يحرم الملبوس» يراد منه حرمة لبسه و: «يحرم الميتة» يراد منه حرمة أكله؛ فلا يعم الحكم: المحرم الأكل، لأن ما لا يؤكل لحمه حرام على كل أحد أكله مطلقا، في حال الإحرام، و في غير حال