207و إلحاقها بحج التمتع و ليست في مقام بيان تنزيله منزلة حج التمتع الواجب بحيث تفرغ به به الذمة إذا كان الحج عليه واجبا سواء كان ذلك بعنوان حجة الإسلام أو غيرها بالنذر و نحوه فشموله للواجب يتوقف على عموم ذلك و هو أول الكلام و لكنه لا يخلو من تأمل لأن نفى الإطلاق منها و القول بورودها في مقام بيان الأمر يجعل العمرة المفردة متعة مشكل
[الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج]
قوله قده: (الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج فلو اتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له ان يتمتع بها)
هذا هو المعروف بين الفقهاء «قدس اللّه تعالى أسرارهم» قديما و حديثا و قد نفى عنه الخلاف و ادعى عليه الإجماع بقسميه قال في الجواهر:
(بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه) و يدل عليه صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه «عليه السلام» من دخل مكة معتمر مفردا للحج فيقضى عمرته كان له ذلك. الى ان قال: و ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج 1و موثق سماعة عن أبى عبد اللّه «عليه السلام» من حج معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمرا و رجع الى بلاده فلا بأس بذلك، و ان هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج: [شوال و ذو القعدة و ذو الحجة]فمن اعتمر فيهن. فأقام إلى الحج فهي متعة. إلخ) 2قوله قده: (و أشهر الحج: [شوال و ذو القعدة و ذو الحجة]بتمامه على الأصح) اختلفت كلمات الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» في هذه المسألة على أقوال: (الأول) : أنها شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، بتمامه، و اختار المحقق (طاب ثراه) في الشرائع، و ذهب اليه الشيخ «قدس سره» في النهاية، و به قال ابن الجنيد «رحمه اللّه تعالى» ، و رواه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه على ما نقل في المدارك و تبعهم المصنف «قده» (الثاني) : انها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة