208نقل في الجواهر ذلك عن الحسن، و التبيان، و الجواهر، و روض الجنان. (الثالث) :
انها الشهران الأولان مع ثمانية أيام من ذي الحجة نقل عن ابن زهرة في الغنية و في محكيه:
(لأنه جعلها الشهرين و تسع ليال فيخرج التاسع و (الرابع) : مع تسعة أيام و ليلة يوم النحر الى طلوع فجره، حكى عن المبسوط و الخلاف و الوسيلة و الجامع و قد نسب ذلك الى ظاهر جمل العلم و العمل و المصباح و مختصره و مجمع البيان و متشابه القران، لانه عبر فيها بأنها الشهر ان و عشرة من ذي الحجة بالتأنيث الظاهر في ان المراد الليالي فيخرج اليوم العاشر (الخامس) : مع تسعة أيام و ليلة يوم النحر الى طلوع شمسه اختاره ابن إدريس على ما حكى في الجواهر. و لكن الصّواب هو ما أفاده المصنف «قده» -من كون أشهر الحجّ شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة بتمامهو يدل عليه قوله تعالى: [ اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ . إلخ 1لظهور الشهر في تمامه، كما هو واضح، و الاخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) -منها:
1-صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه «عليه السلام» قال: أن اللّه تعالى يقول:
[ اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ ]و هي:
شوال و ذو القعدة و ذو الحجة 22-ما عنه ايضا عن أبى عبد اللّه «عليه السلام» في قول اللّه تعالى: [ اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ .]و الفرض هو التلبية و الاشعار و التقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحجّ إلا في هذه الشهور التي قال اللّه عز و جل الحجّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة 3