191(الثالث) : انه أدنى الحل، و هو خيرة الحلبي، و احتمله في المدارك. بل عن شيخه انه استظهره على ما هو المحكي عنهم.
يمكن ان يقال بالأولو هو مهل أرضهو يشهد لذلك خبر سماعة عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المجاور إله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، يخرج الى مهل أرضه، فليلب ان شاء 1و رواه الشيخ (قدس سره) ، بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
هذا مضافا الى الاخبار الواردة في الجاهل و الناسي للإحرام إذا دخل في مكة بدونه، في صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه «عليه السلام» عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال قال: أبى: يخرج الى ميقات أهل أرضه، فإن خشي إن يفوته الحج أحرم من مكانه. إلخ 2و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، و في صحيح ابن أبى عمير، عن حماد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه «عليه السلام» عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه. إلخ 3. و في رواية على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر «عليه السلام» قال: سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى الى الحرم كيف يصنع؟ قال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم 4. و في رواية عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه «عليه السلام» عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف ان رجع الى الوقت ان يفوته الحج؟ فقال: يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك 5الى غير ذلك من الأخبار الواردة