183عبد اللّه «عليه السلام» ، لأهل مكة ان يتمتعوا؟ قال: لا قال: قلت: فالقاطنين فيها؟ قال:
إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فان لهم أن يتمتعوا قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم قلت: من اين يهلون بالحج؟ فقال من مكة نحوا مما يقوله الناس 1و الى خبر حماد، قال: سألت أبا عبد اللّه «عليه السلام» عن أهل مكة أ يتمتعون: قال «عليه السلام» : ليس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة، قلت: فان مكث الشهر؟ قال «عليه السلام» : يتمتع قلت: من أين يحرم؟ قال: يخرج من الحرم قلت: من أين يهل بالحج؟ قال: من مكة نحوا مما يقوله الناس 2و أشار (قدس سره، بصحيحي زرارة و عمر بن يزيد الى ما في صحيح زرارة عن أبى جعفر «عليه السلام» قال: من اقام بمكة سنتين، فهو من أهل مكة و لا متعة له. إلخ 3و الى ما في صحيح عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه «عليه السلام» : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج الى سنتين «فإذا جاور سنتين كان قاطا، و ليس له ان يتمتع 4(الثالث) : انه هو الدخول في السنة الرابعة، قد نسب هذا القول الى الشيخ في المبسوط و النهاية، حيث قال في عبارته المحكية في الأول: (و المكي إذا انتقل الى غيرها من البلدان ثم جاه متمتعا لم يسقط عنه الدم و ان كان من غيرها و انتقل إلى مكة فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين، و ان كان أقل من ذلك كان حكمه حكم أهل بلده) .
و عبارته المحكية عن الثاني: (من جاور بمكة سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع فيخرج الى الميقات و يحرم بالحج متمتعا، فان جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التمتع و كان حكمه حكم أهل مكة) . و في كشف اللثام حكى هذا القول عن السرائر أيضا (الرابع) -انه بعد ستة أشهر أو خمسة، و لم يذكر لذلك قائل، نعم، في المدارك ذكر إمكان الجمع بين الاخبار الدالة