141في هذا 1و رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله الا انه قال تقول لزوجها:
(أحجني مرة أخرى) و رواه الكليني عن ابى على الأشعري عن محمد عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار مثله لكن في المدارك: (و قد يقال ان الدليل الأول انما يقتضي المنع من الحج إذ استلزم تفويت حق الزوج و المدعى أعم من ذلك، و الرواية انما تدل على ان للزوج المنع و لا يلزم منه التوقف على الاذن ما افاده صاحب المدارك قده تمام و لكن يستفاد اعتبار الاذن في مفروض المقام من النصوص الدالة على سقوط نفقة الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بلا اذن منه، و هو خبر السكوني عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) : أيما امرءة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع 2، و صحيح ابن مسلم عن ابى جعفر «عليه السلام» في حقوق الزوج عن الزوجة. الى ان قال و لا تخرج من بيتها إلا باذنه 3و خبر علي بن جعفر قال سألته عن المرأة إلها ان تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا. إلخ 4و أنت ترى أنه يستفاد منها انها تدل على ان من حقوق الزوج الاستيذان منه في السفر فتدبر أما اذن المولى في صحة حج العبد فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه، و هو المتسالم عليه بين الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» و قد تقدم الكلام فيه في الجزء الأول من الكتاب فراجعه في حج العبد
[مسألة 13 يستحب لمن لا مال له أن يحج و لو بإجارة نفسه عن غيره]
قوله قده: (يستحب لمن لا مال له يحج به و لو بإجارة نفسه عن غيره و في بعض الاخبار ان للأجير من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد)
في رواية عبد اللّه بن سنان قال:
كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل و لم يترك من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسّر ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة، بما أنفق من ماله و كان لك تسع بما