142أتعبت من بدنك 1و في رواية ابن مسكان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) للذي يحج عن رجل أجر و ثواب عشر حجج 2هذه الرواية كما ترى مطلقة تشمل المتبرع و الأجير
الفصل السابع في أقسام العمرة
[مسألة 1 تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب]
قوله قده: (تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب. إلخ)
أما كون العمرة في نفسها عملا مندوبا و مطلوبا للشارع فمما لا ينبغي الكلام فيه، بل هو من ضروريات الفقه و مستفاد من الاخبار كصحيحة زرارة بن أعين. في حديث قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : الذي يلي الحج في الفضل؟ قال: العمرة المفردة ثم تذهب حيث شاء 3الى غير ذلك من الاخبار الواردة عنهم «عليهم السلام» و أما وجوبها بالعرضفكوجوبها بالنذر و غيرهو هذا ايضا مما لا اشكال فيه، و اما وجوبها الأصليكالحجفهو ايضا مما لا اشكال فيه، و ذلك للأخبار الكثيرة الواردة عنهم «عليهم السلام» و هي:
1-صحيحة زرارة ابن أعين عن ابى جعفر «عليه السلام» في حديث قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لان اللّه تعالى يقول «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» . 4و انما نزلت العمرة بالمدينة 52-رواية الفضل ابن صالح عن ابى بصير، عن ابى عبد اللّه «عليه السلام» قال: