140
الإسراف إلا بالحج و العمرة)
مراده قده من بعض الاخبار هو رواية ابن أبى يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: قال رسول اللّه ما من نفقة أحب الى اللّه عز و جل من نفقة قصد و يبغض الإسراف إلا بالحج و العمرة، فرحم اللّه مؤمنا اكتسب طيبا و أنفق من قصد أو قدم فضلا 1
[مسألة 9 يجوز الحج بالمال المشتبه مع عدم العلم بحرمتها]
قوله قده: (يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها)
في حديث أبى همام قال: قلت للرضاء (عليه السلام) ، الرجل يكون عليه الدين أ يقضى دينه أو يحج؟ قال: يقضى ببعض و يحج ببعض قلت فإنه لا يكون الا بقدر نفقة الحج؟ قال: يقضى سنة و يحج سنة قلت: اعطى المال من ناحية السلطان: قال: لا بأس عليكم 2و أما ما أفاده قده من عدم العلم بحرمتها، فلما ورد في صحيح محمد بن مسلم و منهال القصاب جميعا عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) قال من أصاب مالا من اربع لم يقبل منه في أربع من أصاب مالا من غلول أو رباء أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة و لا صدقة و لا حج و لا عمرة 3
[مسألة 11 يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى]
قوله قده: (يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى)
هذا هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) و في الذخيرة (بلا خلاف يعرف) على ما حكى عنه. و في المنتهى: (لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم) على ما في الجواهر، و استدل له: بأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تفويته بما ليس بواجب، و بموثق إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجني من مالي إله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، و يقول لها، حقي عليك أعظم من حقك