١۴مال و صحة، فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك، و ان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذ ترك الحج و هو يجد ما يحج به. ١.
٢-في الصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: قلت له أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج في كل عام، و ليس يشغله عنه الا التجارة أو الدين؟ فقال: لا عذر له يسوف الحج، ان مات، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ٢.
و نحوهما ما في الأخبار الواردة، و قد عقد في الوسائل بابا واسعا للروايات المستفاد منها ذلك، و قد ذكر فيه جملة وافرة من الروايات، و ان كان غير واحد منها مما لا يمكن الاستشهاد بها، كالاخبار الناهية عن التسويف الى ان يموت.
و كيف كان، فالظاهر منهما كما ترى هو حرمة التسويف بلا عذر، و دلالة الأول أوضح من الثاني، فتأخير الحج من دون عذر يعذره اللّه حرام، فيجب الإتيان به فورا.
و يمكن المناقشة فيه بأن يقال: انه و ان كان لا إشكال في دلالة هذه الأخبار من حيث الكبرىو هي حرمة التسويف و ان الشارع لا يرضى بالتسويف في الحج، لما فيه من الأهميةالا انه يقع الكلام في الصغرى، و هي هل يصدق ذلك العنوان بمجرد التأخير عن العام الأول من الاستطاعة، كما يصدق بالتأخير في سنوات عديدة قطعا كي تنطبق الكبرى عليه أولا، فإن ثبت صدقه بمجرد التأخير عن العام الأول تدل تلك الأخبار على المدعى و إلا فمع الشك في الصغرى لا يمكن التمسك بالكبرى.
و لكن الإنصاف ان إنكار صدق التسويف بالتأخير و لو عاما واحدا في غير محله، فالأقوى تمامية هذا الدليل
السابعالأخبار الدالة على وجوب الاستنابة فيما إذا لم يتمكن من الحج لعذر
من كبر أو مرض أو هرم أو غير ذلك من الأعذار، و الظاهر منهاعلى ما سيأتي في ذلك البابهو وجوب الاستنابة عليه. فلو لم يكن الحج واجبا فورا في أول عام الاستطاعةفلم وجب التجهيز؟ فمن امرهعليه السلامبه يستكشف ان وجوبه فوري