13من الاستطاعة، لجاز التأخير عن العام الثاني منها ايضا، و هكذا حتى يظن بالفوت، كما هو قضية اتحاد حكم الأمثال بعد ان لم يكن لنا دليل على الفور في العام القابل ايضا.
و فيه: أن احتمال الفوت لو لم يكن عقلائيا لا اعتبار به، بل و كذا لو كان احتمال كل من الفوت و الدرك عقلائيا، و لم يحصل الاطمئنان بالفوت، لم يلزم المبادرة. نعم، مع الاطمئنان بالفوت لو أخر و لم يأت به في العام الأول، مع كونه واجدا لجميع شرائط الوجوب الى آخر أزمنة المناسك في العام الأول و اتفق عدم تمكنه أصلا كان مستحقا للعقوبة، بل و كذلك ايضا لو انكشف عدم بقاء شرائط وجوبه أو انكشف عدم حصول الفوت، و ذلك لتحقق ما هو المناط في استحقاق العقوبة في جميع هذه الصوركما قد حقق في محله.
و أما كون الترك في العام الأول تهاونا أو عدم اعتناء بأمر المولى، فمجرد دعوى لا شاهد عليها بعد عدم نهوض دليل على وجوب الفور، كما هو محل الكلام.
-و أمادعوى صدق كونه تاركا للحج بمجرد التأخير عن العام الأولمع فرض عدم العلم باستلزام التأخير للفوتفممنوعة جدا.
و اما استلزام جواز التأخير عن العام الأول، لجواز التأخير عن العام القابل ايضا، باتحاد حكم الأمثال، فلا ضير فيه مع فرض عدم دليل على الفور في العام القابل، و لو متسكعا، فنلتزم بجواز التأخير عن العام القابل كالعام الأول.
و اما مع فرض ثبوت الدليل على المسارعة في العام القابلإذا بقيت الشرائط في العام الأول إلى آخر أزمنة المناسكفالملازمة ممنوعة لوجود الفارق و هو الدليل على ما هو المفروض.
(السادس) -ما ورد من اخبار التسويف الدالة على حرمة التسويف بلا
عذر
-منها:
1-في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّهعليه السلامفي قول اللّه عز و جل (و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) 1. قال: هذا لمن كان عنده