9أفضل من غيره. و يؤيده رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) هل صلى رسول اللّه (ص) الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال: نعم و الغداة بمنى يوم عرفة 1بناء على ارادة استقرار سيرته (ص) على ذلك في السؤال، و اما إذا كان المسئول عنه هو مجرد إيقاع الظهر بمنى فلا يدل على كون ذلك أفضل.
و برواية معاوية بن عمار و هي طويلة جدا، و في أثنائها: فخرج النبي (ص) و أصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، ثم غدا و الناس معه. 2إذ لو كان تقديم الصلاة بمكة أفضل من الخروج بمنى و إيقاعها هناك لأتى (ص) به و لا تبعه (ص) أصحابه 3.
و محصل الجمع هو الحمل على مراتب الفضل بأن يكون الخروج و إيقاع الصلاة بمنى أفضل من إيقاعها بمكة كما ان إيقاعها بمكة أفضل من غيره فذلك من باب الأفضل فالأفضل.
و أما الجهة الثانية فالمراد من الامام هنا هو أمير الحاج للبناء على تعيين من يملك زمامهم في تلك الأعصار حتى يقتدى به في الصلاة و غيرها و يأتمرون بأمره و ينتهون بنهيه، و منصب التعيين للمعصوم (ع) ، و حيث ان القوم غصبوا ذلك كانوا يعينون من يأمر للحاج. و تظهر الثمرة في انه إذا تحقق هذا العنوان، أي الامارة للحاج لأحد، يترتب عليه ما سيتلى عليك من وجوب إيقاعه فريضة الظهرين بمنى، و المشهور هو الاستحباب و لم ينقل الوجوب الا عن التهذيب حيث قال: ان الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الإمام، فأما الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلى الظهر و العصر يوم التروية إلا بمنى. و في المنتهى ان مراد الشيخ بعدم الجواز شدة الاستحباب، و لكن لا وجه لهذا الحمل كما أنه إذا دل الدليل على الوجوب لا وجه لحمله على شدة الندب نظير