10ما ورد في غسل الجمعة من الوجوب ما لم يعارضه دليل آخر.
و لا استبعاد في الوجوب لاحتمال رعاية الشارع مصالح لا توجد الا به، منها ان الامام لثبوت الامارة له يحتاج الى التقدم بمنى و تأسيس ما يوجب رفاه من يأتي بعده و تشكيل ما يوجب رفع الاضطراب و يستلزم النظم و نحو ذلك، و منها أنه لما ثبت في الجهة الأولى استحباب إيقاع الصلاة بمنى و كانوا ايضا يقتدون بأميرهم، حكم الشرع بوجوب إيقاعها بمنى على الأمير حتى يلزم بتقديم الخروج و إيقاع الصلاة هناك و يترتب عليه استعجالهم للخروج بمنى و يقتدون به هناك فتتشكل جماعة ذات جلال و عظمة هناك مع دركهم فضل الصلاة بمنى، الى غير ذلك من الاحتمالات، فلا بعد في الوجوب.
ثم انه يمكن الاستدلال للوجوب برواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (ع) قال: على الامام ان يصلى الظهر يوم التروية بمسجد الخيف و يصلى الظهر يوم النفر في المسجد الحرام 1و رواية جميل بن دراج 2لان ظاهر لفظة على الامام هو جعل وظيفة شرعية و في الوجوب.
و برواية أخرى عنه أيضا إذ فيهاكما تقدم نقلها في الجهة الاولى-: و الامام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذلك 3و ظهورها في الوجوب أقوى من سابقتيها المعبر فيهما بلفظة على الإمام فيؤخذ به الا بالعثور على المعارض.
و الذي يحتمل توهم دلالتها على عدم الوجوب هو ما اشتمل على لفظة لا ينبغي، منها رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي للإمام أن يصلى الظهر يوم التروية إلا بمنى. 4و الكلام تارة في ظهورها في الاستحباب قويا بنحو يعارض بما دل على الوجوب، و اخرى في ظهورها فيه ضعيفا، و ثالثة في عدم ظهورها في الوجوب لا ظهورها في الاستحباب، فعلى الأخير لا صلوح لها لان تعارض ما دل على