8و بالجملة يمكن الاستدلال لما في المتن بما رواه معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (ع) قال: إذا كان يوم التروية. و ادخل المسجد حافيا. ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة. و أحرم بالحج. حتى تأتي منى 1و ظاهرها تقدم الصلاة على الخروج، و لكن يقع الكلام في المراد من المكتوبة فهل هي ما يجوز فعلها و يجب عند الزوال حتى يختص الحكم بالظهر فقط، أو المراد هو الجنس بلا خصوص الظهر لإرادة الفريضة الشاملة للعصر ايضا حتى لا يختص؟ و لا يبعد ان يستظهر الثاني فيتم المطلوب بعد إلقاء احتمال آخر و هو كون فضل التقديم على الخروج لأجل فضيلة المسجد إذ لا إطلاق للتقديم ليتمسك به بان يقال لو كان الأفضل هو الخروج لما أمر بدخول المسجد و اللبث الى الزوال فيمكن دخوله لإتيان ما يستحب إتيانه بلا قعود الى الزوال بل يخرج إلى منى.
و يمكن الاستدلال لما عن المفيد من تقديم الخروج على الصلاة بإتيانها بمنى برواية عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه (ع) قال: إذا كان يوم التروية فأهل بالحج، الى ان قال: وصل الظهر ان قدرت بمنى 2إذ المراد من القدرة هي العرفية منها لا العقلية و مثل هذا اللسان ينطق بأهمية إيقاع الصلاة بمنى راجحا على إيقاعها بمكة إذ لو كانا متساويين لما عبر بالقدرة، فعليه لا ينبغي الجمع بالتخيير المستلزم للتساوي في الفضل.
و برواية معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (ع) : إذا انتهيت إلى منى فقل.
و ذكر دعاء و قال: ثم تصلى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، و الامام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذلك، و موسع لك ان تصلى بغيرها ان لم تقدر ثم تدركهم بعرفات 3لأن الأمر البدوي بإيقاع تلك الصلوات بمنى كاشف عن كون ذلك