7بمنزلة ان يقال بدوا: يجوز الإحرام ليلة العرفة مطلقا، فلا وجوب لما قبلها كما قيل.
و لا يبعد ان يكون هذا هو الظاهر منها لان المنساق من بيان الحكم لموضوعه هو ثبوته له مطلقا، لا على فرض العصيان بعدم إتيانه سابقا مثلا.
و اما نسخة «ان لم يحرم» فيمكن تتميم دلالتها على جواز التأخير عن التروية بأن تجويز ترك الإحرام في ليلتها، على شمولها لما بين الطلوعين مع لحاظ التحديد بعدم خوف الفوت، يدل على الجواز، لدلالتها على جواز تأخير الإحرام إلى حد خوف الفوت، فليس ليوم التروية من حيث هو خصوصية حتى يجب الإحرام فيه تعبدا و ان لم يخف فوات الموقفين.
هذا تمام القول فيما يرجع الى الإحرام يوم التروية لحج التمتع تكليفا و اما الحكم الوضعي من حيث تجويز التقديم و التأخير اى التصحيح و عدمه فقد مر سابقا.
و اما ما أفاد في المتن من استحباب كون الخروج الى عرفات يوم التروية بعد صلاة الظهرين فيلزم البحث عنه مستوفى ليتضح الحق من كونه هو قبل الظهرين كما عن المفيد و المرتضى (ره) و إيقاعهما أي الظهرين بمنى، أو هو بعدهما كما في محكي النهاية و المبسوط و عن جمع من الأصحاب و وافقهم المصنف (ره) هنا، أو هو قبل صلاة الظهر فقط بإتيان العصر بمنى، أو التخيير بين إيقاعهما بمكة و الخروج بعدهما و بين الخروج قبلهما بإيقاعهما بمنى كما اختاره غير واحد من المتأخرين منهم المدارك جمعا بين الروايات، أو الأفضل هو الخروج قبل الظهرين و إيقاعهما بمنى ثم الأفضل منه الخروج بعد إيقاعهما بمكة لا التخيير المستلزم للتساوي في الفضل و المرتبة، كما هو الأقوى لاقتضاء الجمع ذلك لا ما اختاروه من التخيير.
اما الجهة الأولى ففي بيان ما ورد في حكم الخروج و الصلاة نفيا و إثباتا و الإشارة إلى الجمع بينهما. و ليس المراد هو بيان ان أيهما راجح و الآخر مرجوح للاشتراك في الرجحان البتة، و انما الكلام في تساويهما في الرجحان حتى يخير و في أفضلية أحدهما دون الآخر فلا تغفل.