6منها رواية محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن (ع) متمتعا، ليله عرفة فطاف و أحل و أتى بعض جواريه ثم أحرم بالحج و خرج 1إذ لو حرم التأخير لما أخر (ع) إحرامه عن يوم التروية. و فيه انه فعل خارجي لا لسان له و من المحتمل طرو العذر أثناء الطريق فأوجب التأخير قهرا، كأن ضعف المركوب أو بدت ضرورة و نحو ذلك، لا نقول بظهورها في الاضطرار كما في الجواهر، إذ لا ظهور فيه البتة و لكنه محتمل، و معه لا تتم للاستدلال. و مما يؤيد احتمال العذر ان إدراك الإحرام يوم التروية لا يخلو من الرجحان البتة، فتفويته يكون لعذر في حقه (ع) ، و بالجملة لا حجية فيها، كما ان إتيان الجواري و اللبث بذلك لا يدل على عدم الوجوب لعدم التنافي بين وجوب الإحرام يوم التروية في نفسه و بين عدم وجوب البدار إذا فات ذلك عصيانا أو عذرا لانه موسع بعد ذلك، إذ ليس بنحو الفورية ثم الفور فالفور لعدم نقله عن ابن حمزة و لعدم اقتضاء دليل قولي ذلك حتى ينافيه اللبث. و عن الحدائق الاستدلال بها و بروايتين أخريين نقلهما في الجواهر و لا دلالة لهذه كما أشير لا لما في الجواهر من المناقشة بظهورها في الاضطرار و كذا لا دلالة لتينك كما في الجواهر.
و منها رواية يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول:
لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين 2و عن التهذيب ان يحرم من ليلة العرفة، فعلى نسخة العرفة يحتمل الوجهان لا دلالة لأحدهما على الجواز ورد ابن حمزة، دون الأخر لدلالته على المنع، و بيانه انه يحتمل ان يكون المراد من نفى البأس عن الإحرام ليلة العرفة هو تجويز الإحرام فيها بعد العصيان بتأخيره عن يوم التروية فيكون بمنزلة ان يقال إذا عصى و لم يحرم يوم التروية يجوز ليلة العرفة، أو المراد منه مجرد جوازه في تلك الليلة بلا التفات الى حكم ما قبلها من الجواز و المنع فحينئذ لا تدل على رد مقالة ابن حمزة. و يحتمل ان يكون المراد من نفى البأس هو التجويز الابتدائي بنحو مطلق فتدل على جواز التأخير لأنها