۵بينهما، ثم يقصر و يحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية ١لظهورها في وجوب عقد الإحرام بالحج يوم التروية لأن المراد من عقد التلبية هو ذلك.
و منها ما عن ابن الحجاج عن أبى عبد اللّه (ع) في حديث. : مرامه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها كيف تصنع، فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يجرد المحرم. ٢إذا الظاهر هو ان المحرم تكليفه الإحرام يوم التروية حيث شبه الصبي به.
و منها ما عن شعيب العقرقوفي قال: خرجت أنا و حديد فانتهينا الى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار، فقدمت مكة، فطفت و سعيت و أحللت من تمتعي، ثم أحرمت بالحج، و قدم حديد من الليل فكتبت الى أبى الحسن (ع) أستفتيه في أمره، فكتب الى: مره يطوف و يسعى و يحل من متعته و يحرم بالحج و يلحق الناس بمنى و لا يبيتن بمكة ٣.
ان الظاهر هو ارتكاز المنع في ذهن شعيب في الجملة حيث استعجل بنفسه حتى يحرم بالحج يوم التروية و استعلم حكم حديد منه (ع) ، فلو كان التأخير عن التروية جائزا عمدا لما استعجل و لما استعلم. و لكن يحتمل ان العجلة و الكتابة كليهما لاحتمال الخلل في العمرة السابقة بحيث لا تصلح للجزئية حينئذ أو في الحج بالتأخير، فمعه لا ظهور لها في الحكم التكليفي، و اما المنع عن البيتوتة بمكة فلعله لدرك فضيلة منى ليلة عرفة لا للمنع عنها بمكة.
و في الأبواب المتفرقة غير واحد من الشواهد الظاهرة في لزوم الإحرام بالحج يوم التروية من حيث التكليف فليراجع، فالى هنا استقر مقال ابن حمزة.
و أما ما ينافي الوجوب فنأتي ببعضها.