26المتعلق بنفس المركب.
و اما الزائد عليه من وجوب الاخطار بالقلب أو قصد الخصوصيات المأتي بها في الوقوف فلا دليل عليه و هو يكفي في عدم وجوبه، مضافا الى ما ورد في حج النبي (ص) من بيانه سعة عرفات، و انه ليس بمنحصر بما حول ناقة النبي (ص) على ما زعموه و اجتمعوا حوله، فلو كان قصد الخصوصيات معتبرا حين تحقق الوقوف لكان النبي (ص) بين لهم ذلك حين إرادتهم الوقوف فلم يشتبه عليهم الأمر حتى يجتمعوا حول ناقته لدرك الوقوف.
و اما وجوب قصد الجزئية فالظاهر اعتباره بأن يأتي بكل جزء قاصدا لجزئيته للكل المأمور به، و هو أمر ارتكازي لا شبهة يعتريه، فإن الأمر المتعلق بالكل يدعو إلى إتيان جميع اجزائه و شرائطه، و لا يعقل ان يكون الاتى به بقصد امتثال الأمر غير قاصد في إتيانه عنوان الجزئية، فلا إطلاق في نفس الأمر المتعلق بالكل بحيث يشمل صورة عدم الإتيان بسائر الاجزاء، بل انما يدعو الى كل جزء منضما إلى سائر الاجزاء.
و الحاصل ان الجزء ليس مطلوبا للمولى و متعلقا لأمر من حيث هو هو مستقلا عن الأمر المتعلق بالكل، فمقتضى الارتكاز هو قصد الجزئية بكل جزء، بل عدم معقولية انفكاك قصد الجزئية عنه فلا حاجة الى دلالة دليل سوى ذلك على اعتباره، و لم يرد من الشرع ما يدل على عدم اعتباره بل لا يكاد يمكن ان يرد، فراجع رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (ع) في بيان حج النبي (ص) الى ان قال (ع) : ثم مضى الى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقضون (يقفون) الى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال: ايها الناس انه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف و لكن هذا كله موقف و أو ماء بيده الى الموقف فتفرق الناس و فعل مثل ذلك بالمزدلفة 1.
و اما قصد عنوان الوقوف، فالظاهر عدم وجوبه ايضا، فهو أمر وراء قصد