15على النسوة شديدا، إذ ربما لا يوجد لها مصاحب في الذهاب و الإياب و يشكل لها السير وحدها، فمع المشقة لا تحصل الاستطاعة، و أما بالنسبة إلى الحج وحده فلا مشقة بعد أن كان الإحرام من مكة. و الحاصل ان إطلاق الصدر مقيد بتفصيل الذيل بين الصرورة و غيره، كما ان إطلاق الرواية الثانية المتقدمة يقيد به أيضا.
الخامسة رواية أبي الفضل: قال كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللّه (ع) من أين أحرم بالحج؟ . الى ان قال (ع) : إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس 1.
ان ظاهر تفصيلها ينافي ما تقدم من الهلال للصرورة و الخمسة لغيره، لدلالة هذه على ان للصرورة ما هو بعد الهلال بيوم، و لغيره بعد مضى الخمسة، و يمكن الجمع بالحمل على مراتب الفضل لا أصل الاستحباب.
فتبين من جميع ما تقدم ان المتمتع و غيره سيان في استحباب الخروج إلى منى يوم التروية، و أما استحباب إيقاع الإحرام يوم التروية يختص بالمتمتع فقط، و أما غيره فيستحب للصرورة الإحرام في الهلال أو بعد مضى يوم منه و لغيره الإحرام يوم الخامس أو السادس. و لا ينافي ما تقدم رواية سماعة لارتباطها بحج التمتع حيث فيها: عن ابى عبد اللّه (ع) قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج. ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة، فيحرم منها ثم يأتي مكة. ثم يقصر و يحل ثم يعقد التلبية يوم التروية 2لأنها و أن دلت على الإحرام يوم التروية و لكنها بحج التمتع إذ ليس التمتع الا الحج المسبوق بالعمرة و قد حصل. نعم قد اختلف حكم ميقات عمرته، حيث أجيز الإحرام من الجعرانة مع أنها ليست ميقاتا لإحرام عمرة التمتع.
[الخروج إلى منى]
قال قدس سره: و ان يمضي إلى منى و يبيت بها ليلته الى طلوع الفجر