14ذي الحجة في غير المتمتع و لم يفرق فيها بين الصرورة و غيره. و يستفاد من بعض ما في الباب الفرق فانتظر.
الرابعة رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) : انى أريد الجوار بمكة فكيف اصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها بالحج. فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن؟ فقال: لو لا ان خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهن أن تخرج، و لكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة، و أما اللواتي حججن فان شئن ففي خمسة من الشهر، و ان شئن فيوم التروية فخرج و أقمنا. 1.
ان المستفاد من الصدر بشهادة عدم الاستفصال بين كونه صرورة و غيره هو الإطلاق فيستحب كون الإحرام في هلال ذي الحجة بعد ان لم يكن واجبا. و الحكم و ان كان بالنسبة إلى شخص و لكن ترك الاستفصال يشهد للإطلاق. نعم يبعد أن يكون عبد الرحمن بن الحجاج مع كونه من الأجلاء و المعارف صرورة عند إرادته الجوار بمكة و لم يأت بحجة الإسلام بعد، كما ان حمله على الاستطاعة بالنسبة إلى خصوص الحج دون العمرة بعيد جدا.
و أما الذيل فيدل على الفرق بين الصرورة و غيره بإحرام الأول في هلال ذي الحجة و الثاني في خمسة من الشهر و ان شاء ففي يوم التروية، و هذا التفصيل و ان كان في النساء الا ان الاختصاص بهن محل نظر.
و المهم في الرواية هو عدم انقلاب الفرض بمجرد الجوار بل له شرائط خاصة، فحينئذ يكون وظيفة ابن الحجاج التمتع لا غيره، و سر الاكتفاء بالحج وحده دون العمرة هو عدم الاستطاعة بالنسبة إليها كما أشير و استبعد ايضا. و أما النساء اللواتي كن معه فلاحتمال عدم استطاعتهن للعمرة مجال، حيث يلزم في عمرة التمتع الخروج من مكة لعدم فرض انقلاب التكليف و الذهاب الى المواقيت المشهورة مع استلزامه الصعوبة