13السائل لزومه أو استحبابه، و لذلك سئل عن الشيخ الكبير و المريض، و حيث انه لم يقيد بحج التمتع يستفاد من الإطلاق التعميم لغيره ايضا، و لما لم يكن الخروج واجبا يحمل على الاستحباب فيحكم باستحباب خروج المحرم يوم التروية سواء كان إحرام التمتع أو غيره. الا ان ينكر الإطلاق بأن يقال ان هذه الرواية لبيان حكم ما خرج عن استحباب الخروج يوم التروية، و اما ان ذلك الاستحباب مطلق أم مقيد فلا.
و بعبارة أخرى تكون هذه ناظرة الى ما ثبت في محله بالإجمال و اما ان ذلك الثابت كيف هو فلا. و الإنصاف هو الإطلاق لعدم الاستفصال في الجواب إذ لو لم يكن الحكم مطلقا بنحو يعم غير التمتع ايضا لفصل في الجواب بين التمتع و غيره.
و اما الذيل فظاهره المنع عن خروج الصحيح قبل التروية فلا يجوز فيدل على التحديد من حيث منع التقدم، و اما التأخر فلا، و اما المريض و نحوه فسئل عن حكمه ثانيا ليستفاد مقدار الجواز فحدد بالثلاثة، و ان كان للصدر إطلاق في نفسه حيث قال (ع) : نعم، في الجواب عن الخروج قبل التروية بلا حد له. و لما كان المنساق من التحديد بدوا هو المنع فلا يرفع اليد عنه الا بحجة اخرى أقوى، و ليس في البين ما يدل على جواز الخروج قبل التروية بلا حد حتى ينافي هذا التحديد، كما لا وجه لتأويل ما عن التهذيب حيث قال: لا بأس أن يتقدم ذو العذر ثلاثة أيام فأما ما زاد عليه فلا يجوز على كل حال. و عن المنتهى حمله على شدة الاستحباب مشعرا بالمفروغية من ذلك، فان كان إجماع أو دليل آخر على عدم الحرمة فهو و الا فليحكم بعدم الجواز طبقا للنص، و استحباب الخروج يوم التروية للمتمتع لم يكن في قبال التقديم بأن يدل الدليل على جوازه مع استحباب الخروج يومها بل كان بالنسبة إلى التأخير فتبصر.
و هذه الرواية تدل على استحباب خروج المحرم مطلقا يوم التروية و معه لا وجه للاختصاص بالمتمتع في المتن الا عدم تماميتها عند المصنف (ره) .
و اما استحباب إيقاع الإحرام، فقد استفيد من الرواية الثانية كونه في هلال