16
من يوم عرفة لكن لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوع الشمس و يكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض و الخائف.
أقول: لا أشكال كما لا خلاف في رجحان المبيت بمنى ليلة عرفة، انما الكلام في وجوبه و ندبه، و على الأول هل الواجب هو البيتوتة تمام الليل أو بمقدار المسمى؟ و المشهور هو عدم الوجوب. و عن القاضي و الحلي الوجوب و ضعفه بعض المتأخرين و لم يتعرض له في الجواهر هنا. و المهم هو الفحص عما يدل على نفى الوجوب، فإذا لم يوجد شيء ينفيه يؤخذ بظاهر بعض ما ورد فيه من الوجوب، إذ لا معارض له و لا إجماع على خلافه.
ثم ان الروايات التي عثرنا عليها لنفى الوجوب على طائفتين: الأولى ما ظاهرها نفى الوجوب رأسا حتى بالنسبة إلى المقدار المسمى، و الثانية ما ظاهرها نفى وجوب التمام، بلا دلالة لها على نفيه بالنسبة إلى المسمى، و هي هذه:
الأولى: رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة 1بناء على ضبط: ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين 2لدلالتها على نفى البأس عن التأخير محدودا بخوف فوت الوقوف بعرفة، و من الواضح انه لو كان الكون واجبا في ليلة عرفة كلا أو بعضا لزم التحديد به لا بواجب آخر بعد هذا الواجب المتقدم.
و الثانية: رواية محمد بن ميمون المتقدمة إذ فيها: قدم أبو الحسن (ع) متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و أتى بعض جواريه ثم أحرم بالحج و خرج 3لا ظهور لهذه في ان الخروج كان في تلك الليلة أم بعدها؟ و على اى تقدير يتم بعض المطلوب و هو عدم وجوب بيتوتة ليلة عرفة بمنى من أول الليل، اما على التقدير الثاني أي الخروج بعد الليلة فواضح، و اما على الأول اى على تقدير كون الخروج من مكة