96للصلاة حتى يكون البطلان مستندا الى تكرار تكبيرة الإحرام فإنما الفصول أمور أجنبية عن الصلاة تدخل فيها و حيث ان إتيان الأجنبي عنها فيها موجب لبطلانها يحكم بكونه مبطلا و بعد البطلان يتحقق معنى الإعادة المتوقفة على البطلان.
و اما توهم لزوم تكرار الأذان ثانيا لكونه مبطلا للصلاة فيحرم إذ إبطال الصلاة محرم فلا يمكن تحقق الأذان الذي هو من العبادات بذلك لهذا التصادم فمندفع بجوازه هنا شرعا حيث ورد إعادتها و بالجملة يمكن تصوير البطلان في باب الصلاة فيتأتى فيه معنى الإعادة و اما في المقام فلا يمكن تصحيحه حتى يتصور فيه معناها فليس وزان الأمر بإعادة الإحرام لترك الغسل وزان الأمر بإعادة الصلاة لترك الأذان بل يدل على اشتراطه به فيبطل قهرا بمعنى عدم انعقاده رأسا لا بطلانه الطاري عليه.
فتحصل ان عدم تصوير إبطال الإحرام بالغسل و نحوه مع تصوير إبطال الصلاة بالأذان قد أورث الفرق و كيف كان ان الذي يقوى في الرأي بحسب القواعد الفقهية هو وجوب الغسل للإحرام و لا أقل من الاحتياط الذي لا يترك فمن يرعبه خوف الشهرة مع ما عن السيد ره من شهرة الوجوب لدى الأصحاب فهو بالخيار فالأقوى هو وجوب غسل الإحرام.
و اما البحث عن التيمم و بدليته عن الغسل فان كان واجبا فيقوم 1التيمم مقامه لا محالة و ان كان مندوبا فيحتاج إلى التأمل في أدلة التيمم و أدلته أيضا ثانيا حتى يعلم قيامه مقامه و كذا البحث عن جواز البدار و غيره من شئون بدليته فموكول الى مبحث التيمم.
المسئلة الثانية: في إعادة الغسل في الجملة
لا شمول لعبارة المتن ما إذا ارتكب بعد الغسل أحد تروك الإحرام ما عدا الأكل و اللبس المخصوصين و اما التطيب فيمكن شمولها له أيضا لأجل ان أكل ما اختلط بالطيب غير جائز فلو اكله بنحو بقي اثر طيبه