97في الفم و اليد يصدق عليه التطيب كما يصدق على ما لو أورده على بدنه أو ثوبه و لا اختصاص للمتن بخصوص الثوب أو القميص بل المدار هو صدق اللبس و اما عند وضع القلنسوة أو المنديل في الرأس استظلالا من الشمس فيشكل صدق اللبس عليه و كيف كان ان الظاهر هو اختصاص استحباب اعادة الغسل بذينك الأمرين فلو اتى بشيء منهما بعد الغسل و قبل الإحرام يستحب له إعادته هذا بحسب ما يستفاد من المتن و اما ما يستدل عليه فلا بد من لحاظه و لحاظ ما يتوهم منافاته له.
و ليعلم ان الحكم باستحباب الإعادة يلائم كلا القولين من الوجوب و الندب إذ لو كان غسل الإحرام واجبا كما هو المختار يتصور فيه استحباب الإعادة أيضا و ان انتقض لعدم ثبوت وجوب كون الإحرام في حال الغسل بل المقدار الثابت بالدليل هو اشتراطه بتحققه قبله تهيأ فلا يوجب انتقاضه انتقاض الإحرام أو عدم انعقاده و بالجملة لا تلازم بين استحباب الإعادة و استحباب أصل الغسل كما لا تنافي بين استحبابها و وجوب الأصل نعم لا يلائم وجوب الإعادة استحباب الأصل.
و الذي يمكن الاستدلال به لخيرة المصنف ره هو ما رواه معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (ع) قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل 1.
فقه الحديث: إذا كان المراد من قوله لا ينبغي هو ما لا يجوز فينطبق على المتن الا من حيث اختصاص الرواية بالثوب فلو لم ينطبق عنوان الثوب على ملبوس كما إذا لم يكن منسوجا بل كان بنهج آخر و لم يعلم انطباقه عليه فيشكل اندراجه تحت الرواية مع شمول المتن له الا ان يدعى نفى الخصوصية و الأمر بالإعادة كاشف بالملازمة عن انتقاض الغسل الأول و ارتفاع أثره من البين.
و نحو ذلك ما رواه عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه (ع) قال إذا اغتسلت للإحرام