95و لكن الحق هو عدم التلازم بين الوجوب و لزوم التنبيه إذ الحكم حيثى و لا حصر فيه و قد تقدم ان المراد هو الاجتزاء بهذه الأمور عن الأمور الآدابية الأخر لا الاجتزاء بها عن جميع ما يكون مندوبا و واجبا للإحرام فعليه يشكل الاعتماد بهذا و أمثاله في رفع اليد عما رواه يونس من ان غسل الإحرام فرض.
و لا ظهور لوحدة السياق على استحبابه في كون ما في تلوه مستحبا بعد ان وقع الأمر بلبس الثوب أيضا في السياق في رواية عمار و لا ريب في وجوبه فلا تأثير لاتحاد السياق.
و يستفاد الوجوب ايضا من غير واحدة من الروايات الآمرة بالاغتسال عند الإحرام الظاهرة في الوجوب و كذا يستفاد من الأمر بإعادة الإحرام إذا لم يأت بالغسل و من الواضح ان الأمر بإعادة الإحرام إرشاد إلى بطلانه و اشتراط صحته بالغسل إذ لو لا اشتراطه بالغسل لم يكن وجه لإعادة الإحرام عند فقده و لا يمكن القول بأنه من قبيل استحباب اعادة الواجب لأجل ترك المستحب كما في الصلاة المكتوبة إذا دخلها المصلى بغير أذان و لا اقامة حيث يستحب له إعادتها لئلا يفوته الأذان و الإقامة إذ يتصور الإعادة المندوبة هناك دون المقام لأن الإعادة ظاهرة في إبطال الأول فلو لم يبطله لم يكن له إعادته و حيث ان الصلاة قابله للإبطال دون الإحرام فيشكل القول بذلك.
بيانه بان في تصوير إبطال الصلاة بإدراج الأذان و الإقامة فيها غموضة و ليس مجرد قصد عمل آخر و عدم قصد ادامة الصلاة مبطلا لها إذ ليس قصد الخلاف مضرا فضلا عن عدم قصد الصلاة و إدامتها مثلا لو صلى ركعة فبدا له ان لا يصلى و تربص هنيئة أو أزيد بنحو لا تختل ولائه فندم و أتمها مع القصد لا دليل على بطلانها بخلاف ما لو اتى غير واحد من اجزائها و أركانها بلا قصد لبطلانها ح و بالجملة ان مجرد قصد الأذان في الصلاة ليس مبطلا لها كما ان مجرد عدم قصد الإدامة غير مبطل لها.
و الذي ينبغي ان يقال في بطلانها بإتيان الأذان و الإقامة في أثنائها ان جملة من فصول الأذان مثلا ليست اذكارا مندوبة في كل حال إذ تؤتى بقصد كونها فصولا لا له اذكارا كما ان التكبير الذي فيه لا يوجب بنفسه بطلانها إذ ليس تكرارا للتكبيرة الاولى المحرمة