94على الوجوب و لا للسنة على الندب و فيه انه و ان ورد في القران ما يدل على لزوم غسل الجنابة كما في قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و لكن لم يرد فيه ما يدل على لزوم غسل مس الميت مضافا الى اختصاص هذا المعنى بما إذا عبر بنحو انه فرض اللّه أو فرض اللّه و لكن إذا عبر بلفظة الفرض فلا كما لو عبر بلفظة الفريضة فعليه تكون دلالة هذه على وجوب الإحرام تاما.
و لا ينافيها الا ما عن عيون الأخبار عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن على ابن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في كتاب كتبه إلى المأمون و غسل يوم الجمعة سنة. و غسل الإحرام. الى ان قال هذه الأغسال سنة و غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض مثله 1.
و لا ريب ان احتمال كون السنة بمعنى ما سنة النبي (ص) و الفريضة بمعنى ما فرضه اللّه آت هنا بلا محذور اما بالنسبة إلى غسل الجنابة فهو واضح كما تقدم و اما بالنسبة إلى غسل الحيض فلدلالة قوله تعالى حَتّٰى يَطْهُرْنَ بناء على هذا المعنى و كيف كان ان السند قابل للتأمل إذ عبد الواحد بن محمد بن عبدوس لم يتعرض له في الرجال بالتوثيق و لقد أتعب بعض لاعتباره بنقل الصدوق ره عنه في غير مورد و تعبيره عن روايته في بعض الموارد بأنها أصح عندي و أورد عليه بان المراد من ذلك التعبير انما هو راجع الى الدلالة و المتن لو خلى و طبعها بالقياس الى ما لاحظه ره إليها لا بالقياس الى سندها.
و ما تقدم من رواية ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال سئل عن نتف الإبط و حلق العانة و الأخذ من الشارب ثم يحرم قال نعم و لا بأس به 2إذ لو كان الغسل واجبا للزم التنبيه عليه و عدم الاقتصار على تلك الثلاثة بأن يقول (ع) اغتسل كما في غير واحدة من الروايات الآمرة به.