88هناك فعليه يمكن التخيير في إزالة العانة بين الإطلاء و الحلق.
و اما ما رواه حريز عن ابى عبد اللّه (ع) : السنة في الإحرام تقليم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانة 1فهو ايضا غير كاف بإفادة جميع ما في المتن و لا يمكن تتميمه بما ورد من استحباب الطهور للمؤمن و غيره بل و لا تأييده به لكونه أجنبيا عن إثبات الرجحان له هنا بالخصوص فعليه لا إيماء له ايضا فما في الجواهر من إيمائه إليه غير متجه و كذا روايته الأخرى قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن التهيؤ للإحرام فقال: تقليم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانة 2لقصور هذه ايضا عن افادة جميع ما في المتن و لقد عبر في المدارك عن هذه الرواية بالصحيحة و عن تلك بالحسنة.
الثالثة ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:
سئل عن نتف الإبط و حلق العانة و الأخذ من الشارب ثم يحرم قال: نعم لا بأس به 3.
فقه الحديث: لو كان المراد من المسئول هو استعلام أصل جواز هذه الأمور في قبال احتمال الحرمة للزوم توفير الشعر مثلا لكان خارجا عن المقام إذ لا دلالة للجواب على أزيد من الجواز و عدم الحرمة و اما لو كان المراد هو الاكتفاء بها للتهيؤ للإحرام فهو دال على استحباب هذه قبل الإحرام و يجتزى بها عما عداها و يحتمل ايضا ان يكون السؤال متوجها الى جهة أخرى و هي جواز حلق العانة في قبال اطلائها لما ورد في الباب من الاختلاف في رجحان الحلق على الإطلاء و بالعكس و كذا بالقياس إلى الإبط هل الأفضل فيه هو النتف أو الحلق أو الإطلاء فيدل على الاجتزاء بنتفه عن الحلق و الإطلاء و بحلق العانة عن نتفها و اطلائها و لكن لا تناسب ح لقوله أخذ الشارب و كيف كان فهذه أيضا قاصرة عن افادة جميع ما في المتن وحدها.