87
روايات الباب
أولا حتى يتضح ما هو مفادها ثانيا.
الاولى ما رواه معاوية بن عمار
عن ابى عبد اللّه (ع) قال إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى وقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إنشاء اللّه تعالى فانتف إبطيك و قلم أظفارك و أطل عانتك و خذ من شاربك و لا يضر بك بأي ذلك بدأت ثم استك و اغتسل و البس ثوبيكالحديث 1.
فقه الحديث ان ظاهر الأمر بالنتف للإبط و الإطلاء للعانة هو تعين الرجحان نعم لو دل دليل على الأمر بالاطلاء في الأول و النتف في الثاني يحكم بالتخيير جمعا و الا فالحكم هو التعين بما فيها و لا دلالة لها على تنظيف الجسد و ازالة مطلق شعره. و كذا رواية معاوية بن وهب على ما في الفقيه بعد نقل الاولى قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) و نحن بالمدنية عن التهيؤ للإحرام فقال: أطل بالمدينة و تجهز بكل ما تريد و اغتسل ان شئت و ان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة 2إذ لا دلالة لها على أزيد من الإطلاء بلا ذكر للمتعلق فان استفيد الإطلاق فتدل على رجحان ازالة مطلق الشعر سواء كان شعر الإبط أو العانة أو غيرهما و الا فلا. نعم تختلف هذه مع الاولى بدلالتها على الإطلاء عند الانتهاء الى الميقات و دلالة هذه على ذلك قبله في البلد بعد إلغاء خصوصية المدينة.
الثانية ما رواه معاوية بن عمار ايضا
عن ابى عبد اللّه (ع) قال إذا انتهيت الى بعض المواقيت التي وقت رسول اللّه (ص) فانتف إبطيك و احلق عانتك و قلم أظفارك و قص شاربك و لا يضرك بأي ذلك بدأت 3.
و التفاوت بينهما هو بالأمر بحلق العانة في الثانية و اطلائها في الاولى و التعبير بتقليم الأظفار في الثانية و القص في الاولى ان كان بينهما فرق و أخذ الشارب هنا و قصة