86الموسى على رأسه فلتحقق الحلق المعتبر يوم النحر 1.
و مما يستأنس به ايضا هو ما رواه جميل بن دراج ايضا عن بعض أصحابنا عن أحدهما في متمتع حلق رأسه، فقال: ان كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء و ان كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا 2و يحتمل ان يكون الإعفاء قبل أول شهور الحج للعمرة.
[تنظيف الجسد و قص الأظفار أخذ الشارب]
قال ره: و أن ينظف جسده و يقص أظفاره و يأخذ من شاربه و يزيل الشعر عن جسده و إبطيه مطليا و لو كان قد اطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما.
أقول: لا إشكال في رجحان هذه الأمور
في الجملة على ما يستفاد مما ورد في آداب الحمام و غيره الا ان المهم هو إثباته هنا تهيؤا للإحرام بالخصوص و انه هل الأمر في الإبط و العانة بالنتف أو الحلق أو الإطلاء أو بجميعها بلا ترتب بينها في الفضل أو معه و على هذا التقدير هل الأفضل هو الإطلاء أو غيره. ثم هل يمكن استفادة إزالة ما عد الإبط و العانة من شعور الجسد كما في المتن و كذا في نهاية الشيخ ايضا بحيث لو نبت شعر في الصدر مثلا يستحب إزالته أم لا و كذلك البحث عن ازالة الوسخ بتنظيف الجسد بالخصوص و عن الأمد المضروب بين الإطلاء للإحرام و بين ما تقدمه هل هو بخمسه عشر يوما أم لا و غير ذلك مما يرجع الى شئون ما عنونه في المتن فاللازم نقل