85حتى نبرهن الحق.
و الثاني ان يكون التفصيل في التعمد بين الشوال و غيره حكما ابتدائيا غير مرتبط بالسؤال بأن يقال ان الجواب عن السؤال فإنما هو بقوله (ع) إذا كان جاهلا فليس عليه شيء فيدل بمفهومه على ان العامد عليه شيء بلا فرق فيه بين شوال و غيره ثم ان الامام (ع) قد تفضل على السائل و من عليه بيان حكم أخر بلا ارتباط له بحال الإحرام لتمامية حكمه من ان الجاهل في حال الإحرام لا شيء عليه ان حلق و العامد حاله عليه شيء و ذلك الحكم المستقل الأجنبي عن حال الإحرام هو ان المتعدي للحلق إذا كان مريدا للحج لا شيء عليه إذا حلق في شوال و عليه دم إذا حلق في ذي القعدة فح لا يحتاج الى ما في التقريب الأول من التعدي من حال الإحرام و ليكن هذا تقوية للحدائق بإضافة تقريب منا.
و فيه انه ان لم يكن خلاف الظاهر لعود الضمير الى المتمتع الظاهر في من يكون الآن متمتعا لا المريد له ليس ظاهرا في هذا الاحتمال فمعه لا تحصل الطمأنينة اليه الا بنحو يمكن تتميم البحث به و ذلك بان نقول ان مدار استفادة وجوب التوفير بعد ارتكاب ما تقدم هو ان التعبير بقوله فان عليه دما يهريقه الظاهر في الوجوب يكشف عن وجوب التوفير لبعد إيجاب التكفير على ترك المندوب و لكن يمكن استفادة مندوبية نفس التكفير و ان التعبير بمثل ذلك فيما تكون اراقة الدم مسنونة غير نادر نحو ما رواه في الاستبصار في الباب الذي نقل فيه رواية جميل المتقدمة عن ابى بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر مر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق 1.
إذ لا ريب في ان الحلق لم يكن فيه تعمدا لفرض ارادة التقصير فلا محالة يكون سهوا أو نسيانا و لا إشكال في عدم وجوب الدم على الساهي مع انه قد عبر في ذلك بقوله «عليه دم يهريقه» فهذا التعبير لا يدل على انه واجب نعم يكون مندوبا ثم الأمر بإمرار