89و هذه هي ما ورد في الباب بالنسبة الى هذه الأمور الأربعة و القدر المشترك منها بين الاخبار هو ازالة شعر العانة اما بالحلق كما في غير الرواية الاولى و اما بالاطلاء كما فيها و يستفاد من حديث ملاحاة زرارة كون الإطلاء في نفسه أفضل و اما بالنسبة إلى الإبط في خصوص آداب الإحرام فالنتف لعله أفضل إذ لا ريب في كونه أنظف من الحلق أو الإطلاء و لذلك تفعل المشاطة ما تفعل بالنساء للتزيين و لكنه أعسر و ليس الأمر به لعدم ما به يطلى أو يحلق في الميقات فالضرورة دعت الى ذلك لما ورد من الأمر باطلاء العانة و أخذ الشارب في الرواية الأولى الإمرة بنتف الإبط فيدل على تيسر الآلة و الوسيلة و لما ورد أيضا في الرواية الثالثة من السؤال عن نتف الإبط و حلق العانة، فيدل على إمكان الحلق و كذا في رواية أيوب بن الحر الآتية حيث قال: اطلينا و نتفنا الحديث فمجموع ما ورد في السؤال و الجواب و الأمر به أقوى شاهد على ان الأمر بالنتف لا يحمل على حال الاضطرار لعدم الآلة.
ثم انه ليس في المسئلة إجماع على عدم الوجوب لعدم تصريح الأصحاب جميعا بذلك بل قد صرح به بعضهم و اما البعض الأخر فقد تعرض هذه الأمور عند تعداد آداب الإحرام المعدود فيها الواجب و المستحب إذ لا يكون المراد من الآداب هي الأمور المندوبة فقط و لكن الذي يمكن استفادة نفى الوجوب به هو التعبير بالسنة في رواية حريز المتقدمة مع اختلاف روايات الباب من حيث الاقتصار في بعضها على الثلاثة و في بعضها على الأربعة مع اختلافها أيضا في تعيين الثلاثة أو الأربعة إلا بالنسبة إلى إزالة شعر العانة كما تقدم.
بقي الكلام في أمرين:
الأول في استفادة رجحان تنظيف الجسد بالخصوص في المقام
و كذا ازالة شعره عدا ما تقدم من الإبط و العانة و الشارب و الثاني في اجزاء الإطلاء المتقدم على الإحرام ما لم يمض خمسة عشر يوما.
اما الأول فيمكن استفادته من التعليل الوارد في رواية معاوية بن وهب إذ فيها اطل بالمدينة فإنه طهور بناء على عمومية العلة و مطلوبية مطلق الطهور تهيئا للإحرام بخلاف