129
في كيفية الإحرام
[فواجباته ثلاثة]
[الأول النية]
قال ره: و اما كيفيته فيشتمل على واجب و مندوب فواجباته ثلاثة الأول النية و هي ان يقصد بقلبه إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا الى اللّه تعالى شأنه و نوعه من تمتع أو قران أو افراد و صفته من وجوب أو ندب و ما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها و لو نوى نوعا و نطق بغيره عمل على نيته.
[الإحرام ما هو]
أقول: ان البحث الهام جدا في المقام هو الغور في كنه الإحرام و انه ما هو إذ يحتمل بادى الرأي ان يكون الإحرام هو قصد حرمة تلك الأشياء أو توطين النفس على تروكها بحيث ينشئ المحرم حرمتها أو يقصد تركها فعليه يضره العزم على الخلاف بل لا يتمشى على بعض الصور و ان يكون هو مجرد قصد الحج أو العمرة بلا إنشاء لحرمتها و لا توطين النفس على تركها بل ذلك حكم شرعي يترتب على قصد الحج أو العمرة مع التلبية و ذلك أي التلبية مشترك فيه بين هذين الاحتمالين فعلى هذا الاحتمال لا يضره الجزم على الخلاف بان يقصد إتيان بعض ما نهى عنه إذ لا يضر ذلك بما قصده من الحج أو العمرة و ليس التروك المعهودة اجزاء للمنوي حتى يكون قصد إتيان بعضها قصد عدم إتيان جزء من اجزاء المنوي 1.