128بدونها (إلا في صورة الحيض و نحوه) و أنها لا وقت لها و أن النافلة تكفى وحدها كما تكفي الفريضة كذلك و أن النافلة للإحرام تصح في وقت الفريضة و ان لم يؤت بها و ان الأفضل ان يكون الإحرام عند الزوال كما ان الأفضل هو الجمع بين النافلة و الفريضة بتقديم النافلة كما في بعض الاخبار أو العكس كما في بعضها الأخر و في الرجوع الى شتات الروايات المناسبة و الى ما في المستدرك يستبين الحكم و أن إيقاعه عقيب الفريضة أو خصوص فريضة الظهر مما لم يدل عليه دليل بالخصوص على أفضليته.