124منوعا إياها بحيث يلزم إتيان الركعتين بقصد الإحرام و ذلك كالنذر الموجب للصلاة المنذورة فلو نذر إتيان ركعتين من الصلاة لو في بإتيانهما للّه و ان لم يقصد عنوان النذر لعدم التنويع به فلو صلى ركعتين فأحرم لاجتزى به و ان لم يقصد عنوان الإحرام و لا ضير في طرو الوجوب على الاستحباب الذاتي كالمنذور لتعدد العنوان إذ الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر و المستحب هو ما للمنذور من العنوان الخاص به.
و اعلم انه قد يقع الكلام في نفى مشروعية النافلة للإحرام في وقت الفريضة و قد يقع في سقوطها في وقتها بإتيان تلك الفريضة و قد يقع في لزوم الجمع بينهما في وقتها و غاية ما تصدينا لإثباته هو ان الفريضة تكفي عن النافلة من دون لزوم الجمع بينهما لا انها لا تكون مشروعة ح فكما ان النافلة وحدها كافية في غير وقت الفريضة كذلك كافية في وقتها ايضا و كذا الفريضة وحدها تكفى من دون النافلة فالمراد ان الصلاة التي أمر بها للإحرام سواء كانت واجبة له بحيث لا ينعقد صحيحا الا بها كما هو المختار أو مستحبة كما اختاره غير واحد من الأصحاب منهم صاحب الجواهر تحقق تلك الصلاة بمجرد النافلة أو الفريضة من دون لزوم الجمع بينهما ان كان الإحرام في وقت الفريضة و ان يمكن الحكم بأفضلية هذا الجمع. و لقد استدل في الجواهر لعدم كفاية النافلة وحدها في وقت الفريضة بأمور غير خالية عن النظر:
الأول ما عن الفقه المنسوب الى الرضا (ع) : و ان كانت وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة، و روى ان أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل 1و لا يخفى ظهورها في عدم كفاية النافلة وحدها في وقت الفريضة بل يلزم الجمع بتقديمها على الفريضة و لكن السند مما لا يعتمد عليه.
الثاني قوله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار خمس صلوات لا تترك على حال