125إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم 1و في خبر ابى بصير ايضا: خمس صلوات تصليها في كل وقت منها صلاة الإحرام 2و قد تقدم في المسئلة السابقة عند الاستدلال على وجوب صلاة الإحرام ان المراد من هذا التعبير الوارد فيهما هو نفى التوقيت و لصلاة الإحرام لا انها لازمة بخصوصها و لا يكفي الفريضة عنها.
الثالث إطلاق خبره الأخر: تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها 3دال على ذلك ايضا لشموله لمن صليها في وقت الفريضة و أحرم بعدهن قبلها كقوله (ع) في صحيح عمر بن يزيد: و اعلم انه واسع لك تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار 4و فيه انه على عكس مطلوبه ره أدل إذ لا يلزم الجمع بل يكفي النافلة وحدها و ان كان في وقت الفريضة كما انها اى الفريضة تكفي في وقتها عن النافلة.
الرابع صحيح الحلبي المتقدم الدال على تسوية جميع الأوقات منضما الى المرسل عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السلام: انهما قالا: إذا صلى الرجل الركعتين و قال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج و عقد عقد الحج و قالا: ان رسول اللّه (ص) حيث اتى مسجد الشجرة صلى و عقد الحج و لم يقل (يقولا) صلى (ص) و عقد (ص) الإحرام 5بناء على إرادة انه (ص) صلى ركعتين لا انه (ص) صلى صلاة الظهر خصوصا بعد المرسل في التذكرة انه روى العامة ان النبي (ص) صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم فتأمل جدا.
و فيه انه لا دلالة للمرسل على ركعتي النافلة حتى يحكم بانضمامها الى صحيح الحلبي الدال على ان رسول اللّه (ص) أحرم صلاة الظهر بعدم كفاية الفريضة وحدها