54ثم ان الحل قد يكون بإجراء صيغة دالة عليه، نحو حلت أو فسخت أو غير ذلك.
و قد يكون بالإعلام بعدم الارتضاء بالتزام الزوجة أو العبد أو الولد. و قد يكون بمجرد عدم الرضاء و نفس الكراهة الباطنية بلا إجراء للصيغة و لا اعلام باللفظ. و الظاهر تحققه بأي منها إذ لا خصوصية لشيء مما عدا الرضاء الباطني و الكراهة الباطنية فالاعتداد بإجراء الصيغة أو بالإعلام لأجل الكشف عن الأمر القلبي كما ان ما استظهرناه آنفا من ان المراد هو نفى صحة اليمين عند استبداد الحالف مع هؤلاء الأولياء و عدم استمزاجهم فيه هو ايضا كذلك إذ لا يعتبر في الصحة أزيد من الرضاء الباطني و الاعتداد بالإذن انما هو بكشفه عنه نظير ما ورد من عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه حيث انه لا يعتبر فيه الاذن بخصوصه بل يكفى مجرد طيب النفس و الرضاء القلبي لقيام السيرة عليه لا لاستثناء طيب النفس أيضا في رواية أخرى و الغرض ان عرض ذلك على العقلاء أقوى شاهد على عدم ارادة خصوص الاذن.
و الحاصل انه لا مجال لحمل الرواية على الاحتمال الأول لبعده كما عرفت و هكذا على الاحتمال الأخير بأن تكون موافقة للقاعدة و ان قواه السيد الطباطبائي ره في العروة لكونه مخالفا لإطلاقها الشامل لما لا تزاحم فيه لحق هؤلاء أصلا و يؤيده صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر