53اشتراكهم في أيمان الزوجة و غيرها من العبد و الولد و نذورهم بناء على الإلحاق على ما سنشير اليه و لا نظر لمثل هذا التعبير الى متعلقاتها مما يكون مفوتا لحقهم أم لا فح تكون الروايات لتأسيس حكم تعبدي مخالف للقواعد الأولية أي غير موافق لها فلا مجال ح للاحتمال الأخير أيضا.
و هكذا يشكل كون المراد هو الاحتمال الأول مع ان غير واحدة من تلك الكلمات التالية لكلمة «لا» ليس المراد منها بعد تلوها إياها الا نفى آثار الصحة وضعا لا غير، إذ المنفي من الرضاع بعد الفطام بعد تعذر الحمل على الحقيقة هو الوضع و ترتيب آثار الصحة، و كذا المنفي من اليتم و اما الصيام فالمنفي هو التعبد و التشريع و لكنه حكم تكليفي و كذا التعرب و ان قيل في نفى الهجرة انه للوضع و هو مما لا بد ان يبحث عنه و اما الطلاق قبل النكاح فلا يعقل له معنى محصل الا باعتبار الاستقبال بان يطلق زوجته التي يتزوجها بعد مشروطا على أمر لا بنحو يوجب تعليق الإيقاع و خروجه عن حيز التأثير و هكذا في العتق قبل الملك اللهم الا ان يكون هناك أمر متداول بين القوم نفاه (ص) و زجر عنه بمثل هذا اللسان فيحتاج الى فحص في التاريخ.
و الحاصل انه ليس في شيء من تلك النصوص ما يستظهر منه الاحتمال الأول و هو ان استبداد الولد و نحوه يوجب لغوية الإيقاع بنحو لا ينجحه لحوق الإجازة مع انه يشكل اسناد هذا الاحتمال الى من عبر بعدم الصحة بأن يكون مراده منه هو البطلان المحض كإيقاع الصبي و المجنون. و يشهد له ان المصنف قده مع تعبيره هنا بعدم الصحة، قال في كتاب الايمان من الشرائع أيضا:
و لا تنعقد من الولد مع والده الا مع اذنه و كذا يمين المرية و المملوك الا ان يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح و لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب و الزوج و المالك حل اليمين و لا كفارة. انتهى. فلا تلازم بين نفى الصحة و البطلان المحض لكون نفيها لازما أعم منه و مما يكون نحو الفضولية و نحو العقد الجائز القابل للانحلال و العام لا يدل على الخاص بخصوصه و لا يستلزمه 1.