52و لا يمين في قطيعة رحم 1.
و منها رواية القداح عن ابى عبد اللّه (ع) قال: قال (ع) : لا يمين لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوك مع سيده 2.
و منها صحيحة منصور بن حازم ايضا عن الصادق (ع) قال قال رسول اللّه (ص) لا رضاع بعد فطام، و لا وصال في صيام، و لا يتم بعد احتلام، و لا صمت يوم الى الليل، و لا تعرب بعد الهجرة، و لا هجرة بعد الفتح، و لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يمين لولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة (رحم ن ل) 3الى غير ذلك.
و الظاهر انه ليس المراد من نحو قوله (ع) مع الوالد هو مجرد وجوده و الا لزم عدم الصحة مع إذنه أيضا لعدم استثنائه في الرواية إلا ان يدعى الانصراف مع انه يبعده مثل قوله و لا للمملوك مع مولاه إذ لا انفكاك لعنوان المملوك عن وجود المولى فلم يكن لذكره اى ذكر المولى وجه ح لاستلزام تحقق أحد المتضايفين الأخر ضرورة تكافؤهما فلا يكون المقدر هو مجرد الوجود الخارجي حتى تكون الصحة في مورد الاذن للانصراف و منشئه كون الحكم لأجل التأدب، و مع الرضا و طيب النفس لا منافاة للتأدب و التكريم، أو للتخصيص برواية الحسين بن علوان الضعيفة المروية عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر الا بإذن سيده 4.
بل الظاهر ان المراد هو انه لا يمين للولد استبدادا بالنسبة إلى والده و كذلك العبد و الزوجة بنحو لا دخالة لهؤلاء في نذور أولئك أصلا، كما هو المتبادر من أمثال هذا التعابير الدارجة سواء كان المحلوف عليه مفوتا لحق هؤلاء الأولياء أم لا، لظهورها في