55في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها 1إذ الظاهر رجوع قيد في مالها الى جميع ما تقدم و معه فلا تفويت فيه لحق الزوج لا مالا كما هو واضحمع ان تفويت مال الغير محتاج الى اذنه زوجا كان أو غيرهو لا غير مال من سائر الحقوق لعدم افتقار العتق مثلا على أزيد من الإيقاع الذي لا ينافي حقه.
و العجب منه ره حيث انه مع نقل هذا الصحيح قال قبله: «ان جواز الحل أو التوقف على الاذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا كما هو ظاهر كلماتهم بل انما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج و كان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى إلخ» .
بل يمكن الحكم بعدم شمول هذه الصحيحة لما يجب فيه طاعة الوالد أو الزوج فلا يدل قوله (ع) : «الا بإذن زوجها» على ان اذنه موجب لانعقاد النذر حدوثا و بقاء بحيث لا يمكن للزوج حله مع ان اذنه كان بلحاظ أصل النذر لا من حيث المنذور المعتبر فيه الرجحان لكونه بعد محل للتأمل.
و لا ينافي اشتمال هذه الصحيحة على ما لا يلتزم به، لجواز العمل ببعض جملات الحديث الواحد دون بعض لتمامية الحجة فيه دونه. مع إمكان حمل تلك الفقرات بالتوجيه الدلالي على ما صح ان يلتزم به و هو الحمل على شدة الكراهة و المرجوحية التي لا تبلغ حد الإلزام أو الأعم منها و من البالغة حده حتى تشتمل النذر بلا اذن حيث يكون باطلا أو يقال بعدم بطلانه ايضا، لاختصاص الدليل باليمين فلا يلحق به النذر كما قيل.
ثم انه إذا اذن الزوج مثلا في النذر من حيث هو نذر و لكن قد يرضى بفعل المنذور إذا لم يكن منافيا لحقه و قد لا يرضى به إذا كان كذلك مثل ان نذرت صيام عدة أيام فاذن أصل النذر من حيث هو نذر و لكن قد يرضى بصيام يوم و قد لا يرضى بصيام يوم آخر فالمنذور قد يكون مرجوحا و قد يكون راجحا فان قلنا بشمول دليل الوفاء بالنذر لمثله