38تنكره الزوجة شوقا الى السفر و تحصيلا لبعض الأغراض النفسانية و تكذب هي الزوج في اعتقاده الخوف اى انه و ان اعتقد بخوفها و لكن معتقده و هو الخوف ليس محققا في الخارج.
و ح قد يكون ذلك المنع لأجل النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف حيث ان من شرائط الاستطاعة و هو عدم الخوف لما لم يكن حاصلا فلا يجوز لها ذلك فللزوج منعها عن السفر من باب النهى عن المنكر فلا ريب في خروجه عن المبحوث عنه الراجع الى قضاء الحاكم بالايمان و البينات لكونه في الحقوق لا في الأحكام نعم لا اختصاص بالحق المالي بل يعمه و غيره من الحقوق فلا مجال للبينة و لا لليمين.
و قد يكون لأجل الدفاع عن حقه الفائت بمسافرتها فالزوج في ادعائه وجود الخوف في نفسها و انها تنكره للدواعي النفسانية بصدد إثبات انتفاء شرط الاستطاعة و ان الحج ح مندوب فله منعها حتى يستوفى حقه منها و الزوجة في إنكارها الخوف بصدد بيان حصول شرط الاستطاعة و تحتم الخطاب المتوجه إليها فليس له منعها إذ لا حق له عليها ح حتى يستوفيه منها بالمنع منها.
فعليه إذا ارتفع الأمر الى من له ذلك فلا إشكال في إمكان اليمين على عدم الخوف و اما قيام البينة على وجوده مع كونه من الأمور النفسانية التي لا يعلم الا من قبل من لها ذلك فإمكانه بإقرارها الخوف عند بعض مثلا أو بشواهد أخر من الاضطراب و نحوه فح إذ أقام الزوج بينة على خوفها حكم به و الا فلا بد لها من اليمين فلا وجه لتقديم قولها بلا يمين نحو غيره من موارد القضاء.
هذا إذا كان الخوف موضوعا لأثر شرعي و ان من شرائط الاستطاعة هو عدم خوفها بهذا الوصف النفساني و هو خلاف التحقيق لما مر ان المعتبر هو حصول الأمن الواقعي بلا دخالة لغيره الا بنحو دخالة الطريق فح لا يستلزم الخوف و لا عدمه عدم حصول الاستطاعة و لا وجودها لعدم ارتباط بينهما، ارتباط المشروط بشرطه، إذ العلقة انما هي بين الاستطاعة و بين الأمن الواقعي كما تحقق في الجهة الثانية.